المحقق الكركي

478

جامع المقاصد

حجته إذا قدم . وإن قال : اشتريته للطفل وله عليه ولاية احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه يملك الشراء له فيملك إقراره فيه ، والعدم ، لثبوت الملك للطفل . والشفعة إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه ،

--> ( 1 ) في " م " : يراسل . ( 2 ) في " ق " : للغير .